Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52374/52282 بتاريخ 31/01/2024 : سقوط الطعن عند تحرير مذكرة مستندات التعقيب من محام غير مرسم بجدول التعقيب

J P 52374/202431 janvier 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُباشَر إجراءات تحرير وتقديم مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام مؤهل للترافع لدى محكمة التعقيب.
  2. تنصرف عبارة "محام" الواردة في تنظيم موجبات مذكرة مستندات التعقيب إلى المحامي المرسم بجدول التعقيب دون المحامي المرسم بجدول الاستئناف باعتبار اختصاص كل جدول بالترافع أمام درجته.
  3. يُعدّ تقديم مذكرة مستندات الطعن من محام غير مرسم بجدول التعقيب في حكم عدم تحريرها وتقديمها أصلا بما يترتب عنه سقوط الطعن لعدم استيفاء إجراء جوهري تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.