TVA applicable aux services de formation
حول نظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة لعمليات التكوين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1279 29 أفريل 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات التكوين. المرجع : مكتوبكم عدد 1482 بتاريخ 11 أفريل 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار تنفيذ صفقة وطنية تتعلق بتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، تلقى الصندوق عرضا من قبل مكتب تكوين مستمر دون توظيف الأداء على القيمة المضافة فطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عمليات التكوين المنجزة من قبل مكاتب التكوين المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ خدمات التكوين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك وفقا لأحكام العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفيما يتعلق بخدمات التكوين في مادة الإعلامية فإنّها تخضع للأداء المذكور بنسبة 6% في صورة انجازها من قبل مكاتب التكوين المرخص لها والمختصّة قصرا في التكوين وذلك وفقا لأحكام العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة. في حين تخضع للأداء المذكور بنسبة 12% في صورة إنجازها من قبل مكاتب متعددة الاختصاصات.
وعلى هذا الأساس فإنّه يتعين توظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة:
- 12% من قبل مكاتب التكوين بعنوان خدمات التكوين الخاضعة للأداء، -12% من قبل مكاتب التكوين متعددة الاختصاصات بما في ذلك التكوين في الإعلامية. - 6% من قبل مكاتب التكوين المختصّة قصرا في الإعلامية .
Page 2
مع العلم أنّ الصندوق يطالب بخصم نسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لخدمات التكوين الخاضعة للأداء ودفعها للخزينة وتسليم المزوّدين شهادات في الغرض وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.