Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52224 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يطرح متى كان ملف القضية خلوّا مما يفيد تعليق أو قطع مدة التقادم

J P 52224/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يعدّ من قبيل التقادم المسقط المتعلق بالنظام الاجرائي، ويجوز التمسك به من الكافة ولأول مرة امام محكمة التعقيب كما يجوز للمحكمة اثارته تلقائيا دون طلب.
  2. لا يكفي ادعاء وجود مانع حال دون التنفيذ لتعطيل سقوط الدعوى بمرور الزمن ما لم يثبت من اوراق القضية ما يفيد قانونا اعمال تعليق او قطع لمدة التقادم.
  3. مخالفة شروط الاعتراض على الحكم الغيابي وفق الاجال والشكليات التي يحددها القانون تمنع ترتيب اثره القانوني متى ثبت عدم احترام مقتضياته الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.