Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52222 بتاريخ 30/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن في الحكم الغيابي لا يمتد لأكثر من ضعف المدة القانونية عند غياب الإعلام الشخصي
Principe juridique
- يبدأ احتساب أجل سقوط العقاب بالنسبة إلى الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به إذا لم يقع الإعلام للمحكوم به شخصيا ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل حكم فعلي به.
- لا يجوز في جميع الصور أن يتجاوز الأجل الأقصى لسقوط العقوبة ضعف المدة القانونية مهما تعددت الموانع القانونية أو المادية المؤثرة في التنفيذ.
- ينقطع أجل سقوط العقوبة المحكوم بها بالخطية بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ ويقع على محكمة الأصل التحري عن وجود ما يفيد الشروع في التنفيذ قبل ترتيب أثر السقوط بمرور الزمن.
- لا يمتد أثر تعليق الآجال الوارد بالنص المتعلق بالديون الجبائية المثقلة لدى المحتسبين العموميين إلى الخطايا المحكوم بها في القضايا الجزائية بما فيها الديوانية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.