Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52212 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من كافة الحكام المشاركين في المفاوضة

J P 52212/20249 janvier 2024

Principe juridique

  1. لما كانت سلامة الحكم من جهة احترام الإجراءات الجوهرية مسألة متصلة بالنظام العام، فإن لمحكمة التعقيب إثارة أوجه البطلان المتعلقة به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
  2. إمضاء لائحة الحكم من كافة الحكام الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة شرط صحة جوهري، والإخلال به يترتب عنه بطلان الحكم.
  3. ثبوت مخالفة شرط الإمضاء المنصوص عليه إجرائيا يؤدي إلى نقض الحكم دون حاجة إلى التعرض لبقية المطاعن المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.