Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52147 بتاريخ 22/01/2024 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند إجرائه بمقر غير المقر الأصلي دون قيام مقر مختار

J P 52147/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. تبليغ مستندات التعقيب يتعيّن أن يتم بالمقر الأصلي للمعقب ضده أو بالمقر المختار متى كان قد تعيّن بموجب اتفاق أو بحكم القانون، ضمانا لصحة الإعلام وسلامة المواجهة بين الخصوم.
  2. مقر المحامي لا يُعدّ مقرا مختارا لمنوبه إلا في درجة التقاضي التي هو نائب فيها، فلا يُعتدّ به كمحلّ للتبليغ في طور التعقيب إلا إذا توفّرت صفة المقر المختار قانونا لهذا الطور.
  3. الإخلال الشكلي المتعلق بصحة تبليغ مستندات التعقيب يمسّ إجراءات أساسية من النظام العام، وعلى محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني المترتب عنه برفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 269 من م ا ج autres décisions
  • الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
  • الفصل الفصل 7 من م م م ت كما نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980 autres décisions
  • الفصل 68 من م م م ت كما نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.