Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52181 بتاريخ 27/02/2024 : عدم صحة تبليغ مستندات التعقيب عند خلو الملف من بطاقة الإعلام بالبلوغ

J P 52181/202427 février 2024

Principe juridique

  1. يشترط لصحة تبليغ مستندات التعقيب الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ طبق الشكل الذي فرضه القانون، ويترتب عن خلو ملف القضية منها اعتبار التبليغ غير واقع بوجه قانوني صحيح.
  2. يؤدي الإخلال بالإجراءات الأساسية للتبليغ إلى فساد الاستدعاء بما يمس ضمانات الدفاع، ويستوجب ذلك عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
  3. تقوم حتمية التسليم والتبليغ وفق الشكل القانوني على حماية الخصوم والتحقق من بلوغ صوت الخصم لخصمه حتى لا يتضرر بإجراءات تتخذ ضده في غيبته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.