Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52181 بتاريخ 27/02/2024 : عدم صحة تبليغ مستندات التعقيب عند خلو الملف من بطاقة الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يشترط لصحة تبليغ مستندات التعقيب الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ طبق الشكل الذي فرضه القانون، ويترتب عن خلو ملف القضية منها اعتبار التبليغ غير واقع بوجه قانوني صحيح.
- يؤدي الإخلال بالإجراءات الأساسية للتبليغ إلى فساد الاستدعاء بما يمس ضمانات الدفاع، ويستوجب ذلك عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
- تقوم حتمية التسليم والتبليغ وفق الشكل القانوني على حماية الخصوم والتحقق من بلوغ صوت الخصم لخصمه حتى لا يتضرر بإجراءات تتخذ ضده في غيبته.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.