Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 52108 بتاريخ 02/12/2015 : اعتبار تهديد الأجير داخل مكان العمل خطأ فادحا يبرر الطرد
Principe juridique
- يثبت عقد الشغل بجميع الوسائل، ويكفي قيام قرائن العلاقة الشغلية لإقرار الحقوق الناشئة عنها دون اشتراط شكلية خاصة.
- يقتضي السبب الحقيقي والجدّي للطرد قدرا من الجسامة يجعل مواصلة العلاقة الشغلية مستحيلة ويبرر ضرورة إنهائها حفاظا على السير العادي للمؤسسة.
- يعدّ تهديد الأجير داخل مكان العمل خطأ مهنيا فادحا متى كان من شأنه الإخلال بقواعد السلوك والانضباط المهني بما يبرر الطرد لتناسب العقوبة مع فداحة الخطأ.
- عدم ثبوت الطرد التعسفي لا يحرم الأجير من المطالبة بالمستحقات المالية القانونية والاتفاقية المرتبطة بالأجر والمنح متى ثبتت أركان العلاقة الشغلية واستحقاقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.