Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51982 بتاريخ 07/05/2024 : نقض الحكم إذا رجح رواية المتهم دون بيان مسوغ استبعاد وسائل الإثبات الأخرى
Principe juridique
- سلطة محاكم الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص الوصف القانوني للأفعال تظل مقيدة بوجوب التعليل السليم القائم على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى ترجيح رواية على أخرى دون بيان المسلك الاستدلالي الذي اعتمدته المحكمة ودون تعليل سبب استبعاد وسائل إثبات مقبولة قانونا.
- يعد تحريفا للوقائع اعتماد المحكمة في تسبيبها على وقائع لا أثر لها بملف القضية، وهو موجب لنقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.