Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51982 بتاريخ 07/05/2024 : نقض الحكم إذا رجح رواية المتهم دون بيان مسوغ استبعاد وسائل الإثبات الأخرى

J P 51982/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. سلطة محاكم الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص الوصف القانوني للأفعال تظل مقيدة بوجوب التعليل السليم القائم على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى ترجيح رواية على أخرى دون بيان المسلك الاستدلالي الذي اعتمدته المحكمة ودون تعليل سبب استبعاد وسائل إثبات مقبولة قانونا.
  3. يعد تحريفا للوقائع اعتماد المحكمة في تسبيبها على وقائع لا أثر لها بملف القضية، وهو موجب لنقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.