Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52125 بتاريخ 29/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 52125/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع مذكرة في مستندات الطعن المبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. يُعدّ احترام أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن إجراءً أساسيا تتعلق مخالفته بالنظام الإجرائي بما يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
  3. إن الإعفاءات الإجرائية المخولة للإدارة بمقتضى النص الخاص لا تمتد إلى شرط إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني متى كان هذا الشرط منصوصا عليه لقيام الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.