Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51938 بتاريخ 26/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استقام التعليل

J P 51938/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
  2. للمحكمة الجزائية حرية تقدير وسائل الإثبات التي لم يحجرها القانون ولها أن تستبعد ما تراه غير كاف لترسيخ الاتهام أو نفيه بشرط طرح الحجة على النقاش وأن يؤدي تعليلها منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. متى عللت محكمة الموضوع قناعتها تعليلا واضحا ومتماسكا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف وكاف لتبرير النتيجة فإن قرارها يكون بمنأى عن النقض لسلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.