Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51899 بتاريخ 24/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن ينطلق من تاريخ إعلام الحكم الغيابي لغير المحكوم عليه إذا لم يثبت العلم من أعمال التنفيذ
Principe juridique
- ينطلق أجل سقوط العقاب في مادة الجنح من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
- سقوط العقاب بمرور الزمن من المسقطات الوجوبية المتعلقة بالنظام العام، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أي طور من أطوار التقاضي متى استجمعت شروطه القانونية.
- لا يعتد بدفع وجود قواطع لمدة التقادم ما لم يثبت ذلك من أوراق الملف بوجه جدي وثابت، ولا تكفي الادعاءات المجردة لإثبات اتخاذ إجراءات تنفيذ أو تتبع من شأنها قطع الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.