Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51956/51850 بتاريخ 04/06/2024 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال البت في دفع سقوط العقاب بمرور الزمن
Principe juridique
- إغفال محكمة الموضوع البت في دفع جوهري تمسّك به الدفاع ويتعلق بسقوط العقاب بمرور الزمن يجعل قرارها مشوبا بضعف التعليل وبخرق القانون لتعلّق ذلك بمصلحة المتهم الشرعية.
- لا يكفي سرد النصوص القانونية المتعلقة بالتجريم والعقاب لتبرير الإدانة متى كانت المحكمة متعهدة بنزاع إجرائي محدد يتوقف عليه مآل الدعوى، إذ يتعين عليها مناقشة ذلك النزاع وإبداء رأيها فيه صراحة.
- إذا تبيّن لمحكمة التعقيب أن المحكمة المطعون في قرارها انتهت إلى نتيجة لا علاقة لها بحدود ما تعهدت بالنظر فيه بسبب إغفالها مسألة حاسمة، تعيّن نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.