Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51902 بتاريخ 27/03/2024 : يسقط حق الاعتراض شكلا عند انقضاء آجال سقوط العقاب دون إجراء قاطع

J P 51902/202427 mars 2024

Principe juridique

  1. يقبل الاعتراض إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
  2. يحسب أجل سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا ويبدأ من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال التنفيذ أنه حصل له العلم به.
  3. يتعين التصريح برفض الاعتراض شكلا إذا انقضت مدة سقوط العقاب دون قيام إجراء قاطع لها، لأن فوات الأجل يسقط حق الطعن بالاعتراض.

Textes appliqués

  • الفصل 176 م ا ج-الفصل 349 م ا ج-الفصل 349 و 350 و 176 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.