Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51883 بتاريخ 30/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن في الحكم الغيابي يثبت عند انعدام ما يفيد الإعلام الشخصي أو العلم الفعلي أو الشروع في التنفيذ
Principe juridique
- لا يقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن بالنسبة إلى الحكم الغيابي إلا بعد التثبت من تاريخ بداية سريان الأجل انطلاقا من تحقق الإعلام بالحكم للمحكوم عليه أو ثبوت حصول علم فعلي لديه به أو قيام ما يفيد الشروع في أعمال التنفيذ التي تقطع أو تؤثر في احتساب الأجل.
- إذا لم يثبت بلوغ الإعلام بالحكم الغيابي للشخص نفسه ولم يقم دليل على حصول العلم به ولم يثبت الشروع في التنفيذ، فإن احتساب سقوط العقاب ينعقد على أساس الأجل الأقصى الذي لا يجوز تمديده على ما يزيد على ضعفه.
- الأحكام المتعلقة بتعليق آجال التقادم الواردة بنص تشريعي خاص بالديون الجبائية المثقلة لدى المحتسبين العموميين لا تنسحب على الخطايا المحكوم بها في القضايا الجزائية بما فيها الديوانية.
Textes appliqués
- طبق مجلة الديوانة-الفصلين 176 و 349 فقرة 2 من م إج-الفقرة الأخيرة من الفصل 350 من م إج-الفصل 40 من قانون الميزانية التكميلي لسنة 2012-مجلة الديوانة-مجلة المحاسبة العمومية-مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 349 من م إ ج-الفصل 350 من م إ ج-مقتضيات الفصلين 349 و 350 من م إج-الفصل 176 من م إج-الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.