Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51882 بتاريخ 30/04/2024 : سقوط العقوبة بمرور الزمن في الحكم الغيابي يتقيد بالحد الأقصى المتمثل في ضعف المدة القانونية
Principe juridique
- احتساب أجل سقوط العقوبة بمرور الزمن في الأحكام الغيابية يقتضي تحديد تاريخ بداية السريان على أساس الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع الإعلام للمحكوم به شخصيا ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم الفعلي به.
- تعليق أو انقطاع أجل سقوط العقوبة لا يقوم إلا بثبوت مانع قانوني أو مادي يحول دون التنفيذ أو بثبوت قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ في العقوبات المالية، ولا يكفي الادعاء المجرد دون مؤيدات بملف القضية لإعمال القواطع أو المعلقات.
- أجل سقوط العقوبة لا يجوز تمديده في جميع الأحوال لما يزيد على ضعفه حتى في صورة غياب الإعلام الشخصي أو وجود أسباب تعليق أو انقطاع، باعتبار أن المدة القصوى تظل محددة بضعف المدة القانونية.
- تعليق آجال التقادم المنصوص عليه بالأحكام المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة لدى المحتسبين العموميين لا يمتد إلى الخطايا المحكوم بها في القضايا الجزائية بما فيها القضايا الديوانية.
Textes appliqués
- مجلة الديوانة-الفصلين 176 و 349 فقرة 2 من م إج-الفقرة الأخيرة من الفصل 350 من م إج-الفصل 349 من م إ ج-الفصل 350 من م إ ج-الفصلين 249 و 250 من م إ ج-الفصل 176 من م إج-الفصل 40 من قانون الميزانية التكميلي لسنة 2012-قانون المالية لسنة 2012-مجلة المحاسبة العمومية-مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.