Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 51851 بتاريخ 29/01/2016 : سقوط المطالبة بمنح تنفيذ عقد الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يثبت وجود العلاقة الشغلية وامتدادها بجميع وسائل الإثبات، ويخضع تقدير قوة الشهادة لسلطة المحكمة في استبعادها متى قامت قرائن جدية تثير الشك في مطابقتها لما يدعيه طالب الإثبات.
- يعد محضر المعاينة المحرر بواسطة عدل التنفيذ حجة رسمية لا تُجادل حجيتها في المضمون إلا بالطعن بالزور، فلا يقبل الدفع بعيوب موضوعية فيه على وجه ينتقص من قوته الثبوتية خارج هذا الطريق.
- يقع اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على وجود سبب حقيقي وجدي يبرر القطع أو عن إثبات احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الواجبة.
- تخضع المطالب المتعلقة بمنح ومنافع تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط سنوي يحتسب من تاريخ استحقاق كل منحة، ولا يمتد هذا الأجل إلى التعويض عن الطرد التعسفي الذي يرتبط بسقوط مستقل يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 92 م.م.م.ت-الفصل 97 م.م.م.ت-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية لأعوان الحراسة و السلامة-الفصل 14 من الاتفاقية الإطارية-الفصل 420 م.ا.ع-الفصل السادس من مجلة الشغل-الفصل 110 م.م.م.ت-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 112 م.م.م.ت-الفصل 147 م.ش-الفصول 403 ، 407 و 393 م.اع-الفصل 148 م.ش-الفصل 22 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 47 من الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.