Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 5187 بتاريخ 22/11/2023 : زوال موضوع الطعن في قرار الحماية بانقضاء مدته القانونية

J P 5187/202322 novembre 2023

Principe juridique

  1. ينقضي موضوع الطعن بالاستئناف متى كان القرار المطعون فيه قد استنفد كامل آثاره القانونية بحكم طبيعته الوقتية.
  2. تحديد مدة قرار الحماية على وجه لا يتجاوز الحد الأقصى يجعل الأثر الوقتي للقرار معيارا حاسما في تقدير جدوى الطعن بعد فوات تلك المدة.
  3. الإذن بالتنفيذ على المسودة يرتب نفاذ القرار فورا بما يجعل الطعن اللاحق غير منتج لأثره متى زالت آثاره بانقضاء مدته.

Textes appliqués

  • الفصل 34 من القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة والطفل-الفصل 135 م م م ت-الفصل 207 من م م م ت-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.