Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51796 بتاريخ 28/02/2024 : وجوب استكمال التحري في قواطع سقوط العقاب قبل البت في الاعتراض
Principe juridique
- تنطلق مدة سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، وفي صورة الحكم الغيابي يجري الأجل من يوم الإعلام بالحكم إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
- يتعين على محكمة الأصل، عند بحث سقوط العقاب، التثبت من قيام أسباب التعليق أو القطع المنصوص عليها قانونا، ولا يجوز الاقتصار على تحديد تاريخ بداية السريان دون استكمال التحريات المتعلقة بأعمال التنفيذ أو الموانع القانونية أو المادية المؤثرة في مدة السقوط.
- يقطع سقوط العقاب في صورة الحكم بالخطية بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ، ويؤدي إغفال المحكمة طلب ما يثبت إجراءات التنفيذ أو عدم تلقي جواب السلطة المختصة بعد توجيه الطلب إلى خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.