Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 51754 بتاريخ 11/03/2016 : ترسيم العامل المتعاقد يتم آليا عند تجاوز مدة أربع سنوات من العقود محددة المدة وتجديداتها
Principe juridique
- عند سكوت النظام الأساسي الخاص بالمؤجر عن تنظيم مسألة ترسيم الأعوان المتعاقدين مع تضمّنه التنصيص على تطبيق مجلة الشغل في المسائل غير المنصوص عليها، يتعيّن الرجوع إلى أحكام مجلة الشغل للفصل في تلك المسألة.
- اعتبار المناظرة الطريقة الأساسية للانتداب لا يمنع قانونا من ترسيم العون المتعاقد إذا توفرت شروط الترسيم المقررة بنصوص مجلة الشغل باعتبارها مصدرا مكملا عند عدم وجود تنظيم خاص مخالف.
- تجاوز مدة التعاقد المقدرة بأربع سنوات بما في ذلك تجديداته يرتب اكتساب صفة العامل القار بصفة آلية دون الخضوع لفترة تجربة، ويترتب عن ذلك حقه في التسوية المهنية والمالية وفق التصنيف المستحق.
- متى كانت أعمال الاختبار مؤسسة على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم الخصوم ما يوهنها، جاز للمحكمة اعتماد نتيجتها لإقرار إعادة التصنيف والحكم بفوارق الأجور والمنح المترتبة عنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.