Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 51755 بتاريخ 11/03/2016 : خضوع ترسيم العون المتعاقد لأحكام مجلة الشغل عند سكوت النظام الأساسي
Principe juridique
- عند سكوت النظام الأساسي الخاص بالأعوان عن تنظيم ترسيم الأعوان المتعاقدين، يطبق القاضي أحكام مجلة الشغل باعتبارها المرجع الذي أحال عليه ذلك النظام في المسائل غير المنصوص عليها.
- إذا تجاوزت العلاقة الشغلية مدة التعاقد المقدرة باربع سنوات بما في ذلك تجديداته، يترتب عن ذلك اكتساب العامل بصفة آلية صفة العامل القار وتستوجب وضعيته التسوية المهنية على أساس الاستخدام القار بما يوافق مهامه.
- متى بُنيت أعمال الاختبار على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم الخصوم ما يوهنها، جاز للمحكمة اعتماد نتيجته لإقرار إعادة التصنيف والحكم بفوارق الأجور والمنح المترتبة عن حرمان الأجير من تصنيفه القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 147 م.ش.-القانون عدد 78 لسنة 1995-الفصل 37 من النظام الأساسي-الفصل 6-4 جديد م.ش.-الفصل الثالث-الفصل 213 م.ش.-الفصل 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.