Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51695 بتاريخ 30/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما.
- لا يُقبل الطعن القائم على مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للنتيجة من عناصر الملف متى كان ذلك جدلا موضوعيا لا يتصل بمراقبة حسن تطبيق القانون.
- يكون التعليل كافيا متى كان واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.