Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51702 بتاريخ 03/01/2024 : سريان سقوط العقاب في الجنح من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي لغير شخص المحكوم عليه
Principe juridique
- يبدأ احتساب أجل سقوط العقاب في مادة الجنح من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
- المسقطات وجوبية وتهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بها في أي طور من أطوار التقاضي.
- لا ينهض الادعاء بوجود قواطع للتقادم قائمة على أعمال التنفيذ إلا إذا قدم من يتمسك بها ما يفيد قيامه فعلا بأعمال تنفيذ العقوبة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج autres décisions
- الفصل 290-392-341-342-364-371-386 autres décisions
- من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصلين 56-57 م ج autres décisions
- الفصل 176 ع ا ج autres décisions
- الفصل 349 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.