Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51623 بتاريخ 12/01/2024 : رقابة التعقيب على قرار حفظ التهمة تنحصر في سلامة التعليل دون التعرض لتقدير كفاية القرائن
Principe juridique
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- يتعين أن يقوم قرار دائرة الإتهام على تعليل يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى يكون التعليل كافيا ومستساغا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي في جوهره إلى مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في وزن القرائن وترجيحها دون قيام مطعن جدي على قصور التعليل أو انعدامه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.