Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51620 بتاريخ 12/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب المرفوع من وكيل الدولة العام عند عدم تقديم عريضة كتابية مستوفية للإجراءات الجوهرية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم عريضة كتابية طبق الإجراءات الشكلية الجوهرية المقررة قانونا بما يتيح ضبط تاريخ الطعن وإثباته وإعلام الخصم.
- يترتب عن الإخلال بالإجراء الأساسي الخاص بالطعن بالتعقيب من قبل وكيل الدولة العام سقوط الحق في الطعن لارتباط ذلك بمصلحة المتهم الشرعية وحقه في إعداد وسائل الدفاع.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها جزاء السقوط متى تعلق الطعن بمخالفة القواعد الإجرائية الأساسية ولو لم يتمسك به الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.