Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51595 بتاريخ 25/03/2024 : قصور التعليل عند إدانة المتهم بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني دون بيان سبب استبعاد اختبار طبي مأذون به قضائيا
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها على المتهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل المعتمد وتماسكه ومؤداه، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا أسس الإدانة على تقرير طبي وتجاهل دفوعا جوهرية متعلقة بأركان الجريمة دون الرد عليها، وخاصة عند وجود تقرير طبي مأذون به قضائيا انتهى إلى نفي السقوط البدني المستمر دون بيان سبب استبعاده.
Textes appliqués
- الفصل 218 من ق ج autres décisions
- الفصلين 218 و 219 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 319 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- الفصل 219 من المجلة الجزائية autres décisions
- القانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 autres décisions
- القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.