Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51597 بتاريخ 25/09/2023 : خضوع إنهاء الكراء للقانون عدد 37 لسنة 1977 رهين ثبوت استغلال أصل تجاري بالمكرى لمدة عامين متتالين
Principe juridique
- تطبيق القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية يتوقف على تحقق معيار استغلال أصل تجاري بالمكرى طيلة عامين متتالين.
- الشكل القانوني للمتسوغ ومضمون عقد الكراء لا يكفيان بذاتهما لإثبات اكتساب الملك التجاري ما لم يثبت وجود أصل تجاري مستغل بالمكرى وفق الشرط الزمني الذي يقرره القانون.
- يتعين على محكمة الموضوع عند النزاع حول القانون المنطبق أن تبحث بالوسائل الاستقرائية فيما إذا كان الأصل التجاري قد استغل بالمكرى لمدة عامين متتالين لأن ذلك هو الضابط الحاسم لإخضاع إنهاء العلاقة لقانون 25/05/1977 أو للقواعد العامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل الأول من عقد التسويغ autres décisions
- الفصل 242 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 548 من م . ا ع autres décisions
- الفصل 7 من م شركات تجارية autres décisions
- الفصل 32 منه autres décisions
- الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions
- الفصل 27 من ذات القانون autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.