Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51498 بتاريخ 21/05/2024 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي قبل ثبوت انقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- لا يكون الحكم الغيابي قابلا للطعن بالتعقيب إلا بعد التثبت من انقضاء أجل الاعتراض باعتبار أن الاعتراض يفتح باب المراجعة الكلية للحكم.
- عند خلو الملف مما يفيد إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي أو ثبوت علمه به يتعين الرجوع إلى الأحكام التي تمدد أجل الاعتراض إلى آجال سقوط العقاب بمرور الزمن بما يمنع قبول مطلب التعقيب شكلا.
- يترتب على تقديم مطلب التعقيب قبل تحقق شروط سريان أجله وفق النص الإجرائي المتعلق بالتعقيب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 262 م ا ج autres décisions
- الفصل 175 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.