Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51375 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 51375/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب في الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  3. المسقطات الإجرائية المتعلقة بخرق الآجال المقررة لسير الطعن من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى رتب المشرع على مخالفتها سقوط الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.