Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51344 بتاريخ 26/06/2024 : يوجب تعليل الإدانة بالتحيل تنزيل الأركان القانونية على الوقائع

J P 51344/202426 juin 2024

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون الحكم الجزائي مكتفيا بذاته من حيث المستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن من فهم النزاع ووجه الفصل فيه دون الحاجة إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه، وبما يسمح لمحكمة القانون بممارسة رقابتها على سلامة الاستخلاص القانوني.
  2. لا يستقيم تعليل الإدانة في جريمة التحيل بالاقتصار على مفاهيم عامة أو تبني أسباب حكم ابتدائي غير معلّل، بل يجب بيان الأركان القانونية للجريمة بعد تنزيل حكم القانون على الوقائع وخاصة عنصر استعمال الحيل المفضي إلى تسلم المال.
  3. إغفال تضمين القرار لجواب المتهم ودفوعاته والوثائق المدلى بها لبيان طبيعة العلاقة محل النزاع يشكل إخلالا بواجب تضمين المستندات الواقعية والقانونية وحسن التعليل بما يعرّض القرار للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 43 م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.