Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51275 بتاريخ 20/05/2024 : تكييف حادث المرور كحادث شغل لعون الأمن الداخلي يتحقق بقيام التنقل لضرورة العمل دون انقطاع المسير لسبب شخصي

J P 51275/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. يخضع التعويض عن الأضرار الناتجة لاعوان قوات الامن الداخلي عن حوادث المرور ذات الطبيعة الشغلية للنظام الخاص المنصوص عليه بالقانون عدد 50 لسنة 2013 باعتباره القانون المرجع متى انطبق مجال تطبيقه.
  2. تكتسب واقعة المرور صبغة حادث شغل بالنسبة لعون قوات الامن الداخلي إذا تحققت رابطة السبب أو المناسبة بالعمل، بما في ذلك التنقل الذي تبرره ضرورة العمل وفق الضوابط التي يحددها النص الخاص.
  3. يثبت انتفاء الصبغة الشغلية لتنقل العون متى ثبت انقطاع مسيره أو تغير اتجاهه لسبب املته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني، وعندئذ لا ينهض تكييف الحادث كحادث شغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.