Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 51233 بتاريخ 15/01/2024 : قصور التعليل عند إدانة المتهم دون موازنة أدلة الإدانة بأدلة البراءة

J P 51233/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الحكم الجزائي شرطا لصحته متى كان مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا تعفي حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة من واجب تبرير الاقتناع ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض إذا اكتفت محكمة الموضوع بالاستنتاج دون استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجيحها تعليلا ودون مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة من لسان الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.