Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51308/51187 بتاريخ 30/01/2024 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة رفض طلب تأخير الجلسة متى سبق تمتيع الدفاع بتأخيرات متكررة دون تقديم أسباب جدية، ولا يعدّ البتّ دون سماع المرافعة في هذه الصورة هدما لحقوق الدفاع.
- يعَدّ اعتماد محكمة الموضوع على الاعترافات المصرّح بها لدى باحث البداية بعد أن تعلل اطمئنانها إليها بما له أصل ثابت بأوراق القضية تعليلا كافيا ينهض به الحكم.
- لا تختص محكمة التعقيب بمراجعة استخلاص محكمة الموضوع للوقائع ولا بمناقشة سلامة تقدير الأدلة متى كان الطعن منصبا على جدل موضوعي لا على خرق قاعدة قانونية.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول 1 و 5 و13 و14و 32 و 33و34 و 35 و 6 و 37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/8/7 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.