Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51265 بتاريخ 12/04/2023 : مسؤولية الناقل الجوي عن تلف البضائع تقوم على الخطأ المفترض ما لم يثبت سبب الإعفاء

J P 51265/202312 avril 2023

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع القانوني الذي لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع ما لم يكن ماسا بالنظام العام، باعتبار أن التعقيب رقابة على سلامة تطبيق القانون لا امتدادا للخصومة.
  2. تقوم مسؤولية الناقل الجوي عن تلف البضائع على قرينة الخطأ المفترض متى ثبت أن الضرر تولد عن حادثة وقعت خلال النقل الجوي، ولا يكلف المتضرر بإثبات خطأ الناقل.
  3. لا يدرأ الناقل الجوي مسؤوليته المبنية على الخطأ المفترض إلا بإثبات اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي الضرر أو استحالة اتخاذها أو أن الضرر يعود إلى العيب الذاتي للبضاعة أو خطأ المتضرر.
  4. قرينة سلامة البضاعة عند تسلمها دون اعتراض هي قرينة بسيطة لا تعفي الناقل إلا عند عدم احترام صيغ وآجال الاحتجاج، أما مع احترامها فتظل مسؤولية الناقل قائمة على أساس الخطأ المفترض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.