Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51265 بتاريخ 12/04/2023 : مسؤولية الناقل الجوي عن تلف البضائع تقوم على الخطأ المفترض ما لم يثبت سبب الإعفاء
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع القانوني الذي لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع ما لم يكن ماسا بالنظام العام، باعتبار أن التعقيب رقابة على سلامة تطبيق القانون لا امتدادا للخصومة.
- تقوم مسؤولية الناقل الجوي عن تلف البضائع على قرينة الخطأ المفترض متى ثبت أن الضرر تولد عن حادثة وقعت خلال النقل الجوي، ولا يكلف المتضرر بإثبات خطأ الناقل.
- لا يدرأ الناقل الجوي مسؤوليته المبنية على الخطأ المفترض إلا بإثبات اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي الضرر أو استحالة اتخاذها أو أن الضرر يعود إلى العيب الذاتي للبضاعة أو خطأ المتضرر.
- قرينة سلامة البضاعة عند تسلمها دون اعتراض هي قرينة بسيطة لا تعفي الناقل إلا عند عدم احترام صيغ وآجال الاحتجاج، أما مع احترامها فتظل مسؤولية الناقل قائمة على أساس الخطأ المفترض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
- الفصل 548 م ا ع والعقود autres décisions
- الفصل 26 من الاتفاقية autres décisions
- الفصل 18 من اتفاقية فرصوفيا للنقل الجوي autres décisions
- الفصل18 من اتفاقية فرصوفيا autres décisions
- الفصل 20من ذات الاتفاقية autres décisions
- الفصل26 من اتفاقية فرصوفيا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.