Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51266 بتاريخ 12/04/2023 : مسؤولية الناقل الجوي تقوم على الخطأ المفترض ما لم يثبت سبب الإعفاء
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع إذا كانت لا تتصل بالنظام العام، لأن الطعن بالتعقيب رقابة على ما أثير سابقا وليس امتدادا للخصومة.
- تقوم مسؤولية الناقل الجوي عن هلاك أو ضياع أو تلف البضائع على قرينة الخطأ المفترض متى ثبت وقوع الضرر خلال النقل الجوي، ولا يكلف المتضرر بإثبات خطأ الناقل لقيام هذه القرينة.
- لا يدرأ الناقل الجوي مسؤوليته المفترضة إلا بإثبات اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي الضرر أو استحالته أو بإثبات أن الضرر يرجع إلى العيب الذاتي للبضاعة أو إلى خطأ المتضرر.
- قرينة سلامة البضائع عند تسلمها دون اعتراض هي قرينة بسيطة لا تعفي الناقل من المسؤولية إذا احترمت آجال وصيغ الاحتراز، ولا تمنع تطبيق قرينة الخطأ المفترض متى قام الدليل على التلف داخل الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 102 م م م ت-الفصل 548 م ا ع-الفصل 26 من الاتفاقية-الفصل 18 من اتفاقية فرصوفيا-الفصل20 من ذات الاتفاقية-الفصل18 من اتفاقية فرصوفيا-الفصل26 من اتفاقية فرصوفيا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.