Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51262 بتاريخ 06/02/2024 : استحقاق التعويض المدني للأم لا يقوم إلا بثبوت الكفالة الفعلية المسترسلة وفق شروط الفصل 143 من مجلة التامين
Principe juridique
- إذا كان الطعن بالتعقيب منصبا على الفرع المدني دون الجزائي، فإن محكمة الإحالة تقتصر في نظرها على ما تم تعهيدها به من أطراف ومطاعن مقبولة ولا يكون مطلوبا منها إضفاء وصف قانوني على الجزء الجزائي الذي استقر نهائيا.
- يتحقق حق المطالبة بالتعويض على أساس الكفالة وفق الفصل 143 من مجلة التامين متى ثبتت الكفالة بصفة فعلية ومسترسلة بعد تمحيص عناصر الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع دون الاكتفاء بالمستندات الشكلية وحدها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير حجية وسائل الإثبات وترجيحها متى كان الحكم معللا ومسببا وخاليا من خرق القانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي جوهري.
Textes appliqués
- الفصل 90 م ط autres décisions
- الفصل 207 وما بعده من م ا ج autres décisions
- الفصل 143 م ت autres décisions
- الفصل 61 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.