Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51259 بتاريخ 04/06/2024 : الطعن بالتعقيب مشروط بكون الطاعن طرفا في القرار المطعون فيه
Principe juridique
- لا يثبت حق الطعن بالتعقيب إلا لمن كان طرفا في القرار المطعون فيه، بحيث يؤدي انتفاء الصفة إلى عدم سماع الطعن شكلا.
- يمتنع على من لم يستأنف الحكم الابتدائي أن يطعن بالتعقيب في قرار استئنافي أقرّ ذلك الحكم، إذ يُستفاد من عدم استعمال الاستئناف قبول الحكم الابتدائي بما ينفي المصلحة في التعقيب.
- إذا كان القرار الاستئنافي قد صدر بين المتهم والنيابة العمومية دون إدخال جهة أخرى في الخصومة الاستئنافية، فإن تلك الجهة لا تعد طرفا في القرار ولا تقبل مراجعة هذا القرار بطريق التعقيب لانتفاء الصفة.
Textes appliqués
- الفصل 258 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.