Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51201 بتاريخ 06/02/2024 : سريان تقادم العقوبة لا ينطلق في الحكم الغيابي إلا من تاريخ الإعلام به
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومطابقا للنتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- يميز القانون بين سقوط الدعوى العمومية الذي ينطلق من يوم ارتكاب الجريمة ولا يعلقه إلا أعمال التتبع أو التحقيق وبين سقوط العقوبة الذي يبدأ بعد صدور الحكم ويجري في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به أو ثبوت العلم به بأعمال التنفيذ.
- صدور الحكم الغيابي بعد ممارسة الدعوى العمومية ينقل النزاع آليا إلى نظام سقوط العقوبة دون أن يؤثر الاعتراض في سريان تقادم الدعوى العمومية لأنه لا يترتب عنه إلا إعادة المحاكمة بحضور المتهم.
- لا يمكن أن تسقط العقوبة بالتقادم قبل نشوء حق تنفيذها لأن أجل سقوطها يحتسب من تاريخ صيرورة الحكم باتا ويبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به عند عدم ثبوت العلم به بغير ذلك.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 290 و 292 و 371 و 341 من مجلة الديوانة-الفصول 5و6 و176 من م ا ج-الفصل 176 من م ا ج-ال قرار التعقيبي عدد 16398 المؤرخ في 1977/03/16-القرار التعقيبي عدد 16398 المؤرخ في 2007/10/20-الفصول 17818 المؤرخ في 2008/01/12-الفصل 168 من م ا ج-قرارها عدد 816 المؤرخ في 2000/09/29-الفصلين 5 و 6 من م ا ج-الفصول من 349 الى 352 من م ا ج-الفصل 349 من م ا ج-الفصل 350 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.