Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10134 بتاريخ 22/1/2024 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة دليل جوهري مؤثر
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها المنطوق بحيث يكون التحليل المفضي إليه واضحا ومترابطا.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل مناقشة دليل جوهري وارد بملف القضية أو استبعده دون بيان الأسباب التي تبرر ذلك.
- التناقض أو الغموض في استعراض المسار الإجرائي وما يترتب عنه من عدم اتضاح الدعوى على الوجه الكافي يجعل الحكم غير مؤسس على ما له أصل ثابت بوثائق الدعوى وأدلتها ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 218 autres décisions
- الفصل 219 autres décisions
- الفصل 297 autres décisions
- الفصل 245 autres décisions
- الفصل 247م ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 168 و 143 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.