Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51068 بتاريخ 30/01/2023 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل في إسناد صورة المسؤولية من جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية المتصلة بإسناد المسؤولية عن حادث المرور يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وغير قائم على تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
- إن حسن تعليل القرار شرط جوهري لسلامته يقتضي أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقيم النتيجة على سند ثابت من أوراق الملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة المبنى القانوني دون حلول محل محكمة الموضوع.
- إن إسناد صورة المسؤولية من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون عدد 86 لسنة 2005 يقتضي بناءً على عناصر البحث والمعاينات وتقدير التصريحات، ويكون قرار محكمة الموضوع بمنحها صورة بعينها بمنأى عن التعقيب متى استند إلى تعليل كاف ومتطابق مع المعطيات المستخلصة.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 110 و115 من م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.