Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51180 بتاريخ 13/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدّه
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتم احترام الإجراء الجوهري المتمثل في إعلام المعقب ضدّه بوقوع الطعن، باعتباره ضمانة لحق الدفاع أمام محكمة التعقيب.
- تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام، ويؤدي الإخلال بها إلى جزاءات إجرائية من قبيل السقوط أو البطلان بحسب ما رتبه القانون حماية لمصلحة المتهم الشرعية وضمانا للمحاكمة العادلة.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب متى ثبتت مخالفته للشروط الشكلية الإلزامية المتعلقة بتلقي عريضة الطعن وتقييدها وإحالة الملف وفق ما أوجبه القانون، متى رتب المشرع على الإخلال بها جزاء سقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 262 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.