Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51065 بتاريخ 25/09/2023 : سقوط دعوى التعويض لا يترتب إلا بنص صريح

J P 51065/202325 septembre 2023

Principe juridique

  1. سقوط الحق كجزاء إجرائي لا يُقضى به إلا بنص قانوني صريح ولا يُستفاد بمجرد الدلالة أو التأويل عندما يكون النص قد حدّد أجلا دون أن يرتب صراحة جزاء السقوط.
  2. التوقيع على محضر التحويز المقرون بعبارة الاحتراز والتحفظ يمنع اعتبار المشتري مُبرئا لذمة البائع من تبعة العيوب ويُبقي له حق إثارة التحفظات المتعلقة بها.
  3. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما يُقنع منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 175-الفصل 185-الفصل 16 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بالبعث العقاري-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 647 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.