Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51089 بتاريخ 08/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تلقي عريضته من كاتب المحكمة
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُقدَّم عريضته وفق الشكل الذي يقتضي تلقيها من كاتب المحكمة وترسيمها وتسليم وصل يتضمن تاريخ الإيداع باعتباره المعيار الحاسم لإثبات صدور الطعن من صاحبه وصحة ترسيمه.
- يترتب عن عدم احترام الإجراء الجوهري المتعلق بإعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب، متى كان هذا الإعلام ضمانة لمصلحة المتهم الشرعية، سقوط الحق في الطعن باعتباره إخلالا بقواعد الإجراءات الأساسية.
- يؤدي تخلف الشكل الإلزامي لرفع الطعن بالتعقيب إلى اعتبار العريضة غير منتجة لأثر الطعن القانوني بما يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
- احكام الفصل 261 من م ا ج autres décisions
- قرارها عدد 420 الصادر بتاريخ 2019/07/04 autres décisions
- الفصل 261 المذكور autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.