Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50930 بتاريخ 21/05/2024 : انتفاء المشاركة في جنحة الديوانة لغياب شرط الاستفادة
Principe juridique
- لا تقوم المشاركة المعاقب عليها في جنحة التهريب أو التوريد دون اعلام إلا إذا ثبت إلى جانب المساهمة في الفعل تحقق شرط الاستفادة من الجنحة، وإلا انتفى ركن الإسناد.
- لا يترتب التضامن الجزائي أو المالي بين عدة متهمين على مجرد قيام جنحة تهريب في حق أحدهم ما لم يثبت اشتراك الباقين فيها على وجه يحقق شروط الإسناد التي يقتضيها النص.
- لا يجوز إدانة متهم يتمسك بالبراءة اعتمادا على أقوال متهم ثبتت في حقه الجريمة إذا تراجع عن تصريحاته أو خلت الأوراق من قرائن أخرى مؤيدة، ويكون ترجيح المحكمة لأدلة البراءة في هذه الصورة سائغا متى كان تعليلها سليما.
- يعد تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها تعقيبيا متى جاء التعليل مؤسسا دون تحريف للوقائع أو إخلال بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 16 من قانون المالية التكميلي عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/08/19 autres décisions
- الفصول 39 و 364 و 390 و 364 245 و 371 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصلين 56 و 57 من ق ج autres décisions
- الفصل 371 و 375 و 378 و 312 من م د autres décisions
- 21 ق ج autres décisions
- 168 م اج autres décisions
- الفصل 402 من م د autres décisions
- قرارها عدد 4360 autres décisions
- القرار عدد 46868 المؤرخ في 2004/01/31 autres décisions
- قرارها عدد 11809 المؤرخ في 2006/02/15 autres décisions
- القرارات التعقيبية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.