Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51046 بتاريخ 09/01/2024 : لا يصحّ توجيه ظرف الاستضعاف المرتبط بالقصور الذهني دون بحث فني حاسم في مدى تأثيره على الإرادة
Principe juridique
- تتمتع دائرة الاتهام بوصفها محكمة تحقيق واستقراء من الدرجة الثانية بسلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع على أن يكون قرارها معللا تعليلا قانونيا وواقعيا مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- إذا كان التكييف القانوني للجريمة مرتبطا بثبوت حالة الاستضعاف بسبب القصور الذهني باعتبارها ظرف تشديد، تعيّن على دائرة الاتهام عند وجود غموض أو نقص في المعطيات أن تأذن بإجراء الاختبارات اللازمة بواسطة أهل الاختصاص للتحقق من حقيقة القصور ومدى تأثيره على الإرادة والرضاء.
- يتحقق قصور التعليل وهضم حق الدفاع عندما تكتفي دائرة الاتهام بتسبيب عام ومقتضب ولا تجيب عن الدفوعات الجوهرية المتعلقة بقيام ركن أو ظرف مؤثر في توجيه التهمة، بما يمنع مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني للتكييف المعتمد.
Textes appliqués
- الفصل 227 جديد من م ج-الفصل 227 من م ج-الفصل 116 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.