Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50883 بتاريخ 19/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاصها للوقائع من عناصر الملف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى بُني على فهم سليم وتعليل كاف.
- يكون تعليل الحكم كافيا عندما يُبرز المحكمة أنها أحاطت بعناصر الدعوى ووازنت بين حجج الإدانة والبراءة وناقشت قيمة المؤيدات واستخلاصت منها النتائج المستوجبة قانونا دون تحريف للوقائع.
- لا ينهض سبب الطعن القائم على مخالفة مبدأ الاقتناع الشخصي إذا كان ما يثيره الطاعن ينحصر في منازعة المحكمة في مدى قوة الحجج التي اعتمدتها لترسيخ قضائها.
Textes appliqués
- الفصل 219م ج autres décisions
- الفصل 222 autres décisions
- الفصل 226مكرر autres décisions
- الفصل 245و 247 autres décisions
- الفصل 304م ج autres décisions
- الفصل 54م ج autres décisions
- الفصل 150م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.