Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50883 بتاريخ 19/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل كافيا

J P 50883/202419 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاصها للوقائع من عناصر الملف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى بُني على فهم سليم وتعليل كاف.
  2. يكون تعليل الحكم كافيا عندما يُبرز المحكمة أنها أحاطت بعناصر الدعوى ووازنت بين حجج الإدانة والبراءة وناقشت قيمة المؤيدات واستخلاصت منها النتائج المستوجبة قانونا دون تحريف للوقائع.
  3. لا ينهض سبب الطعن القائم على مخالفة مبدأ الاقتناع الشخصي إذا كان ما يثيره الطاعن ينحصر في منازعة المحكمة في مدى قوة الحجج التي اعتمدتها لترسيخ قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.