Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51038 بتاريخ 24/6/2024 : سقوط عقوبة الخطية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بعمل تنفيذ صادر عن السلطة المختصة
Principe juridique
- لا يستقيم قضاء الموضوع في مسائل السقوط إلا إذا بُني على تعليل قانوني سليم يبيّن أن ما اعتُمد من أدلة له سند صحيح ومتماسك ويستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لرقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
- في صورة الحكم بعقاب خطية، لا تنقطع مدة السقوط إلا بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ، بما يوجب على المحكمة التحقق من وجود هذا العمل من عدمه قبل ترتيب أثر السقوط.
- اعتبار منشور التفتيش عملا قاطعا لمدة التقادم في غير حالة الحكم بعقاب سالب للحرية يشكل خطأ في تطبيق القانون ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.