Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51012 بتاريخ 02/10/2023 : تناقض التعليل يوجب نقض الحكم عند إغفال المحكمة الرد على مطلب إعادة الاختبار

J P 51012/20232 octobre 2023

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتكييفها قانونا تظل مشروطة بتعليل مستوف مستمد من أوراق الملف ومؤسس على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف مع مناقشة تصريحات الأطراف وفحصها والرد عليها بدلالات ثابتة.
  2. يكون التعليل معيبا إذا بُني على معطيات متناقضة فيما بينها أو اعتمد نتائج خبرة على نحو يتعارض مع معطيات ثابتة بالملف دون تمحيص يبرر وجه الترجيح، بما يحول دون الاطمئنان إلى سلامة الأساس الواقعي والقانوني للحكم.
  3. إغفال المحكمة النظر في مطلب إعادة الاختبار متى كان جديا ومؤسسا على مؤيدات من شأنها كشف قصور فني محتمل في الخبرة المعتمدة يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.