Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50829 بتاريخ 21/2/2024 : بطلان الحكم عند تضمينه تهم إحالة غير مطروحة بما يمنع رقابة محكمة القانون
Principe juridique
- يترتب بطلان الحكم إذا خلا من البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون بشأن موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم، متى أدى ذلك إلى عدم اكتفائه بذاته وتعذر بسط رقابة محكمة القانون على سلامة تطبيقه للقانون.
- يعد الحكم مشوبا بفساد التعليل إذا تضمن تحليلا لوقائع وتهم غير مطروحة على المحكمة بالإحالة القانونية، أو أدخل معطيات لا صلة لها بالنزاع، بما يفضي إلى تناقض بين الأسانيد والمنطوق ويهدر متطلبات التعليل المستساغ.
- تلتزم محكمة الدرجة الثانية بممارسة دورها الرقابي في إصلاح ما شاب الإحالة أو الحكم الابتدائي من أخطاء متى أمكن ذلك، ويعد الإخلال بهذا الواجب مخالفة للقواعد الإجرائية الأساسية المستوجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 218 م إ ج-الفصل 1-1-22-34-35-36 من القانون عدد 76/18/ المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية-الفصول 3-394-386-380 يمن مجلة الديوانة-الفصلين 56-57- م ج-الفصل 34 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 313 من المجلة القمرقية-الفصل 150 م إ ج-الفصل 371 من مجلة الديوانة-الفصل 33 من مجلة الصرف autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.