Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53448/50964 بتاريخ 10/07/2023 : ضم الفوائض إلى أصل الدين يتعارض مع طبيعة التسوية القضائية
Principe juridique
- تقدير ما إذا كان ضم الفوائض غير المدفوعة إلى أصل الدين ملائما في إطار برنامج الإنقاذ يخضع لطبيعة إجراءات التسوية القضائية بوصفها آلية إنقاذ لا آلية تصفية مديونية على نحو يتعارض مع مقوماتها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص قضاة الأصل للوقائع وتأويل مستندات الأطراف وترتيب النتائج القانونية عنها متى كان الطعن موجها لمناقشة مسائل موضوعية لا لمسائل قانونية.
- إجراء حضور النيابة العمومية المتعلق بضبط برنامج الإنقاذ يختص بالدوائر التجارية المنتصبة بالمحاكم الابتدائية دون محاكم الاستئناف التي تخضع للسير العادي للجلسات طبق الإجراءات العامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 1099 من م ا ع-الفصل 33 من قانون الانقاذ-الفصل 191 من م مم ت-الفصل 38 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المنقح و المتمم بالقانون عدد 63 لسنة 1999 و بالقانون عدد 79 لسنة 2003-الفصل 140 من م مم ت-الفصل134 من م مم ت-الفصل 121 من م مم ت-الفصلين 123 و 124 م مم ت-الفصل 456 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 افريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية-الفصل 152 من م مم ت-الفصل 32 من مرسوم المحاماة لسنة 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.